كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5759 - (ط) عطاء بن يسار – قال: «جاء رجل يسألْ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاقُ البِكر واحدة، فقال لي عبد الله: إنما أنتَ قاص: -[600]- الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تُحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 570 في الطلاق، باب طلاق البكر، وهو حديث صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (1236) قال: عن يحيى بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، فذكره.

الصفحة 599