5768 - (خ) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «لا يجوز طلاق الموَسْوِس» أخرجه البخاري في ترجمة باب (¬1) .
¬__________
(¬1) تعليقاً 9 / 343 في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، قال الحافظ في " الفتح ": أي: لا يقع، لأن الوسوسة حديث نفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.
Mعلقه البخاري في الطلاق -باب الطلاق في الإيمان (9/343) .
الفصل الخامس: في الطلاق قبل العقد
5769 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها (¬1) » أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": من باب لزوم الطلاق المعلق، وبه قال جماعة آخرون، وهو المشهور عن مالك، وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع.
(¬2) بلاغاً 2 / 584 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لكنه يعتضد بما صح عنه - يعني: عمر رضي الله عنه - من علق ظهار امرأته على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر، فيقاس عليه تعليق الطلاق، أشار له أبو عمر بن عبد البر.
Mمنقطع: ذكره مالك في الموطأ (1274) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح.
5770 - (ط) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كلُّ امرأة أنْكِحُها فهي طالق، [إنه] إذا لم يُسَمِّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (¬1) . أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": للحرج والمشقة، وربما أداه إلى العنت.
(¬2) بلاغاً 2 / 585 في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع.
Mمنقطع ذكره مالك في الموطأ (1275) الباب السابق.