كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5774 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجاً غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 574 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (1249) قال: عن نافع، فذكره.
5775 - (د س) أبو حسن - مولى بني نوفل قال: «قلت لابن عباس: مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بَقِيَتْ له واحدة، قَضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية للنسائي قال: «كنتُ أنا وامرأتي مملوكين، فطَّلقتُها تطليقتين، ثم أُعْتِقنَا جميعاً، فسألتُ ابن عباس؟ فقال: إن راجعتَها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
قال الخطَّابيُّ: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده -[614]- مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2187) و (2188) في الطلاق، باب في سنة طلاق العبد، والنسائي 6 / 154 و 155 في الطلاق، باب طلاق العبد، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (2031) و (3088) ، وإسناده ضعيف.
Mضعيف: أخرجه أحمد (1/229) (2031) قال: حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك. وفي (1/334) (3088) قال: حدثنا علي بن المبارك. وابن ماجة (2082) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والنسائى (6/154) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى، قال: حدثنا علي بن المبارك (ح) . وأخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
كلاهما - على بن المبارك، ومعمر - عن يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره، فذكره.
قلت: عمر بن معتب، ضعفوه، وشيخه قال فيه الحافظ: مقبول التقريب (2/412) .

الصفحة 613