كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5776 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَن أذِنَ لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأمَّا أن يأخذ الرجل أمَةَ غُلامه، أو أمَةَ ولِيدَته: فلا جُناحَ عليه» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 575 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (1250) عن نافع به.
5777 - (ط) سليمان بن يسار «أن نُفَيْعاً - مكاتَباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً - كانت تحته امرأة حرة، فطلَّقها اثنتين، ثم أراد أن يُراجعها، فأمَرَه أزواجُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم- أن يأتي عثمانَ بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلَقِيه عند الدَّرَج، آخِذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما؟ فَابْتَدَرَاه جميعاً، فقالا: حَرُمَتْ عليك، حرمت عليك» . أخرجه الموطأ.
وأخرجه عن ابن المسيب «أن نفيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- طلق امرأة حرة تطليقتين، فَاسْتَفْتى عثمان بن عفان، فقال: حرمت عليك» . -[615]-
وفي أخرى له عن [محمد بن] إبراهيم بن الحارث التَّيْمي «أن نُفَيعاً - مكاتباً كان لأمِّ سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم- استفتى زيدَ بن ثابت فقال: إني طلقتُ امرأة حرة تطليقتين؟ فقال زيد بن ثابت: حرُمت عليك» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مالك في " الموطأ " 2 / 574 في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وهو حديث صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (1246) عن أبي الزناد، فذكره..
والرواية الثانية (1247) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به.
والرواية الثالثة (1248) عن عبد ربه بن سعيد بن محمد بن إبراهيم بن الحارث به.

الصفحة 614