5778 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طلاقُ الأمة خمس: عِتقُها، وطلاقُ زوجها لها، وبيعُ سيدها، وهِبتُه لها، وميراثها» . أخرجه ... (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
Mهذا الأثر من زيادات رزين على الأصول، لم أهتد إليه.
5779 - (د س) عائشة - رضي الله عنها- قالت: «أردتُ أن أُعْتِقَ عبديْن لي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أبدَأ بالرجل قبل المرأة» . أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .
وزاد رزين «لئلا يكونَ لها خيار» .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2237) في الطلاق، باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته، والنسائي 6 / 161 في الطلاق، باب خيار المملوكين يعتقان، وإسناده ضعيف.
Mإسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2238) قال: حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي، قال زهير: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. والنسائي (6/161) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،قال:حدثنا حماد بن مسعدة، قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم، فذكره قلت: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، ضعفوه.
5780 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَن: أُعْتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيها: الوَلاَءُ لمن أعْتَق، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والبُرْمَةُ -[616]- تفَورُ، فقُرِّبَ إليه خُبز وأدْم من أُدْم البيت، فقال: ألم أرَ بُرْمَة تفور؟ قالوا: بلى، ولكنْ ذلك لحم تُصُدِّق به على بريرةَ، وأنتَ لا تأكل الصدقة، قال: عليها صدقة، ولنا هدية» .
وفي رواية نحوه، وفيها «فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية» . وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- فيها: «إنما الولاءُ لمن أعتق» .
وفي أخرى قالت: «كانت في بريرة ثلاثُ قَضِيَّات ... وذكر نحوه، وفيها- وكان الناس يتصدَّقون عليها، وتُهْدِي لنا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري في رواية «فقال: أعْتِقِيها، فإن الولاء لمن أعْطَى الوَرِقَ، فأعْتَقْتُهَا، فدعاها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، فَخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعْطَاني كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارتْ نفسَها» . قال في رواية: «وكان زوجها حراً» قال البخاري: وقولُ الحَكم مرسل، وقال ابن عباس: «رأيتُه عبداً» .
وفي رواية نحوه، قال الأسود: «وكان زوجها حراً» .
قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: «رأيتُه عبداً» أصح، ولمسلم في رواية عنها قالت: «كان زَوْجُ بريرةَ عبداً» . -[617]-
ولهما في رواية قال عبد الرحمن: «زوجُها حر، قال شعبة: ثم سألت عبد الرحمن [بن القاسم] عن زوجها؟ فقال: لا أدري: أحرٌّ، أم عبد؟» .
ولهذا الحديث روايات كثيرة، بعضها جاء في «كتاب البيع» وبعضها في «كتاب الزكاة ومن تحل له الصدقة، ومن تحرم عليه» ، وبعضها هاهنا، وبعضها يجيء في «كتاب العتق» و «كتاب النكاح» والكتابة، والفرائض.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وأخرج النسائي الأولى، والأولى من أفراد البخاري. وفي رواية أبي داود «أن بَريرةَ عتقَتْ، وهي عند مُغيِث - عبد لآل أبي أحمد-، فخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقال لها: إن قَرِبَكِ (¬1) فلا خِيَارَ لَكِ» .
وفي أخرى له «أن زوج بريرةَ كان حراً حين أُعْتِقَت، وأنها خُيِّرَتْ، فقالت: ما أحبُّ أن أكونَ معه وإن لي كذا وكذا» .
وفي رواية له وللترمذي، قالت: «كان زوج بريرة عبداً، فخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حراً لم يخيِّرْها» .
وفي أخرى للترمذي «كان زوج بريرة حراً، فخيَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» وللنسائي في رواية قال: «وكان زوجُ بريرةَ عبداً» (¬2) . -[618]-
S (قَرِبكِ) قَرِبه يَقْرَبه: إذا قَرُب منه، إذا كسرتَ الراء تَعدَّى، وإذا ضممتها لم يتعدَّ.
¬__________
(¬1) أي: جامعك.
(¬2) رواه البخاري 9 / 356 و 357 في الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً، وفي النكاح، -[618]- باب الحرة تحت العبد، وفي الأطعمة، باب الأدم، وفي العتق، باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض، باب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، وباب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، ومسلم رقم (1504) في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والموطأ 2 / 562 في الطلاق، باب ما جاء في الخيار، وأبو داود رقم (2233) و (2235) و (2236) في الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، وباب من قال: كان حراً، وباب حتى متى يكون لها الخيار، والترمذي رقم (1154) و (1155) في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، والنسائي 6 / 162 و 163 في الطلاق، باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر.
Mصحيح: تقدم تخريجه.