كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5786 - (د) مجاهد قال: «كنتُ عند ابن عباس -رضي الله عنه- فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكتَ، حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطِلقُ أحدُكم فيركب الحَمُوقةَ، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، فإن الله عز وجل قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [الطلاق: 2] فما أجد لكَ مخرجاً، عصيتَ ربَّك، وبانت منك امرأتُك، فإن الله عز وجل قال: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قُبُل عدتهن (¬1) » .
أخرجه أبو داود، وقال: رواه جماعة - سمَّاهم- عن ابن عباس، قال: «أجازها عليه» (¬2) .
S (الحَمُوقة) والأُحْمُوقة: فَعْلة ذات حُمْق وجهالة.
¬__________
(¬1) هذه القراءة من ابن عباس محمولة على التفسير، قال الحافظ في " الفتح " 9 / 301 في أول كتاب الطلاق: قال مجاهد في قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال ابن عباس: في قبل عدتهن، أخرجه الطبري بسند صحيح، ومن وجه آخر أنه قرأها كذلك، وكذا وقع عند مسلم من رواية أبي الزبير عن ابن عمر في آخر حديثه، قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن، ونقلت هذه القراءة أيضاً عن أُبي، وعثمان، وجابر، وعلي بن الحسين، وغيرهم.
(¬2) رقم (2197) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده صحيح، وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه.

الصفحة 622