5787 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله- عن ابن شهاب أنه قال: سمعتُ ابنَ المسيّب، وحُمَيْدَ بنَ عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، كلُّهم يقول: سمعتُ أبا هريرة يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «أيُّما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحلَّ، ويتزوَجها زوج غيره، فيموتَ عنها أو يطلِّقَها، ثم يردُّها الأول: أنها تكون عنده على ما بقي مِن طلاقها» .
قال مالك: وتلك السُّنَّةُ التي لا خلاف فيها عندنا (¬1) . أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": بدار الهجرة، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة، لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله، وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين: يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة.
(¬2) 1 / 586 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده صحيح.
Mالموطأ (1279) كتاب الطلاق - باب جامع الطلاق.
قلت: في المطبوع: «وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها» .
5788 - (د) محارب بن دثار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أحلَّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية له عن محارب عن ابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاقُ» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2177) و (2178) في الطلاق، باب في كراهية الطلاق، موصولاً ومرسلاً، قال الحافظ في " التلخيص ": رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر، ورجح أبو حاتم والدارقطني في " العلل " والبيهقي المرسل.
Mإسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2178) قال:حدثنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل. وابن ماجة (2018) قال:حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن خالد، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي.
كلاهما- معرف بن واصل، وعبيد الله بن الوليد - عن محارب بن رثار، فذكره
(*) أخرجه أبوداود (2177) قال:حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا معرف، عن محارب، قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» مرسل.