كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5791 - (ط) ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلِّق امرأته، ثم يُراجِعُها، ولا حاجَةَ له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطوِّل عليها بذلك العدَّةَ، لتُضَارَّ بها، فأنزل الله تعالى {ولا تُمْسِكوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (ضِراراً) الضِّرار والمضارَّة: من المضرَّة.
¬__________
(¬1) 2 / 588 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده منقطع، وورد بنحوه من طريق العوفي عند ابن جرير الطبري رقم (4913) في التفسير، وإسناده ضعيف، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب، وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار.
Mإسناده ضعيف: أخرجه مالك (1283) عن ثور به.
5792 - (د) عمران بن حصين - رضي الله عنه- «سئل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ» أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2186) في الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2025) في الطلاق، باب الرجعة، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه أبو داود (2186) ، وابن ماجة (2025) قالا: حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره.

الصفحة 625