كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5793 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .
وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .
أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع» (¬1) .
S (لتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها) كناية عن الانفراد بالزوج، وأخذ نصيبها الذي يكون لها منه فيَتَوفَّر عليها دونها.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 9 / 190 و 191 في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وفي القدر، باب {وكان أمر الله قدراً مقدوراً} ، ومسلم رقم (1408) في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والموطأ 2 / 900 في القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر وأبو داود رقم (2176) في الطلاق، باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والترمذي رقم (1190) في الطلاق، باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها، والنسائي 7 / 258 في البيوع، باب سوم الرجل على سوم أخيه.
Mصحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (165) .والبخاري (8/153) قال:حدثنا عبد الله بن يوسف. وأبو داود (2176) قال:حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/13819) عن قتيبة.
ثلاثتهم - عبد الله بن يوسف، والقعنبي. وقتيبة - عن مالك، عن أبي الزناد،عن الأعرج، فذكره.
5794 - (خ) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لا تشترطِ المرأةُ طلاق أُختها» أخرجه ... (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري معلقاً 9 / 190 في النكاح، باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وهو بمعنى الذي قبله وقد وقع هذا اللفظ بعينه في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، قال الحافظ في " الفتح ": ولعله لما لم يقع له (يعني البخاري) اللفظ مرفوعاً، أشار إليه في المعلق إيذاناً بأن المعنى واحد.
Mعلقه البخاري في النكاح (9/190) باب الشروط التي لا تحل في النكاح.

الصفحة 626