كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5031 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَغْتَسِلْ أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً» . أخرجه مسلم.
وأخرجه النسائي إلى قوله: «وهو جُنُب» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (283) في الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1 / 197 في الغسل، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم.
[النوع] الخامس: في سُؤر السِّباع
5032 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن " أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج في رَكْب، فيهم عمرو بن العاص، حتى وَرَدُوا حَوْضاً، فقال عَمرو: يا صاحب الحوض، هل تَرِدُ حوضَك السِّباعُ؟ فقال عُمر: يا صاحبَ الحَوْض، لا تُخْبِرْنا، فإنا نَرِدُ على السِّباع، وتَرِدُ علينا» . أخرجه «الموطأ» (¬1) .
وزاد رزين قال: زاد بعض الرواة في قول عمر - رضي الله عنه -: -[69]- «وإني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لها ما أخَذَت في بُطُونها، وما بَقِي فهو لنا طَهُور وشَرَاب» (¬2) .
¬__________
(¬1) 1 / 23 و 24 في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها، منها الرواية التي بعده.
(¬2) رواه أيضاً بمعناه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه أيضاً يرتقي بها.
Mأخرجه مالك (42) عن يحيى بن سعيد بن محمد وعن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.
قلت: وزيادة رزين، عزاها الحافظ الزرقاني في شرح الموطأ (1/83) لعبد الرزاق.

الصفحة 68