جوازه
5035 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغْتَسلَ بعضُ أزْوَاجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في جَفْنَة، فجاءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليتوضَّأ منها - أو يغتسلَ - فقالت: إني كنت جُنُباً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الماء لا يُجْنِبُ» أخرجه الترمذي (¬1) .
S (إن الماء لا يُجْنِب) يعني: أنه إذا غمس فيه الجُنُب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجْتَنَب، فلا يُستعمل، وأصل الجنابة: البُعد.
¬__________
(¬1) رقم (65) في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة، ورواه أيضاً أبو داود رقم (68) في الطهارة، باب الماء لا يجنب، وإسناده صحيح، ورواه الدارمي وابن ماجة، والحاكم 1 / 260 وصححه، ووافقه الذهبي.
Mإسناده حسن:
1-أخرجه أحمد (1/235) (2100) و (2101) وفي (1/308) (2807) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/235) (2102) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله. وفي (1/284) (2566) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (1/308) (2806) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد. والدارمي (741) قال: أخبرنا عبد الله. وابن ماجة (371) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والنسائي (1/173) قال:أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن خزيمة (109) قال: حدثنا أبو موسى ابن محمد بن المثنى،وأحمد بن منيع،قالا: حدثنا أحمد -وهو الزبيري (ح) وحدثنا عتبة بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن المبارك. (ح) وحدثنا سليم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع
خمستهم - وكيع،وعبد الله بن الوليد، وعبد الرزاق، ابن المبارك، وأبو أحمد - عن سفيان.
2- وأخرجه أحمد (1/337) (3120) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شريك.
3- وأخرجه الدارمي (740) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا يزيد بن عطاء.
4- وأخرجه أبو داود (68) قال: حدثنا مسدد، وابن ماجة (370) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.، الترمذي (65) قال: حدثنا قتيبة.
ثلاثتهم - مسدد، وأبو بكر، وقتيبة - قالوا:حدثنا أبو الأحوص.
5- وأخرجه ابن خزيمة (91) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، محمد بن يحيى القعطي، قالا: حدثنا محمد بن بكر، قال:حدثنا شعبة.
خمستهم - سفيان، وشريك، ويزيد، وأبو الأحوص، وشعبة- عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.
(*) في مسند أحمد (1/308) (2808) عقب رواية وكيع، عن سفيان قال: عبد الله بن أحمد: قال: أبي في حديثه حدثنا به وكيع في المصنف عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس.
لفظ رواية شريك: «أجنب النبي -صلى الله عليه وسلم- وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة. وفضلت فضلة، فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله وإني، إني قد اغتسلت منه. فقال يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-:إن الماء ليست عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس» .
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
5036 - () عائشة - رضي الله عنها - قالت: إنها اغْتَسلت في قَصْعَة ثم -[71]- جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاغتسل فيها، فقالت: إني كنتُ جُنُباً، فقال: «إن الماء لا يُجْنِبُ» . أخرجه ... (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين وهو بمعنى الذي قبله.
Mهذا الحديث من زيادات رزين على الأصول رواه موقوفا مسروق على أم المؤمنين ولفظه. قالت: «كنت اغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد، وإنا لجنبان ولكن الماء لا يجنب» .
أخرجه أحمد (6/129) قال: حدثنا الحكم بن مروان. وفي (6/157) قال: حدثنا هاشم.
كلاهما - الحكم، وهاشم بن القاسم - قالا: حدثنا إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن مسروق، فذكره.