كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

4982 - (د ت س) أبو العجفاء السلمي: قال: خطبنا عمر يوماً فقال: «ألا لا تُغَالوا في صَدُقاتِ النساء (¬1) ، فإن ذلك لوْ كان مَكْرُمَة في الدنيا وتقوى عند الله، كان أوْلاكُم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ما أصْدَقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه ولا أُصْدِقَتِ امرأة من بناته أكثرَ من ثِنْتَيْ عشرةَ أُوقِيَّة» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي بعد قوله: كان أولاكم بها نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما علمتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نَكَحَ شيئاً من نسائه، ولا أنْكح شيئاً من بناته على أكثر من ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّة» .
وأخرج النسائي الأولى، وزاد عليها: «وإن الرَّجل لَيُغْلِي بصَدُقة المرأة، حتى يكونَ لها عَدَاوة في نفسه، وحتى يقول: كَلِفْتُ لكم عَلَق القِرْبة -، وكنتُ غلاماً عَربيّاً مُوَلَّداً، فلم أدْرِ ما عَلَق القِرْبة؟ - قال: وأخرى يقولونها لمن قُتل في مغازيكم هذه، أو مات: قُتِل [فلان] شهيداً أو مات شهيداً، ولعله يكون قد أوْقَرَ عَجُزَ دابته، أوْ دَفَّ رحله ذهباً أو وَرِقاً، يطلُب التجارةَ، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: من قُتِل في سبيل الله، أو مات، فهو في الجنة» (¬2) . -[9]-
S (صَدُقات) - بضم الدال - جمع صَدُقة، وهو المهر، فأما بفتح الدال فهو جمع صَدَقة، وهو ما يُعطى المسكين والفقير ونحوهما.
(أُوقِيَّة) الأوقية: مشدَّدة: واحدة الأواقي، وهي في الحديث أربعون درهماً، وأما الآن فإنها تختلف باختلاف أرطال البلاد، والرطل مع اختلاف مقاديره: اثنتا عشرة أُوقية، والأوقية: نصف سُدس الرطل.
(عَلَق القِرْبَة) يقال: جَشِمْت إليك عَلَق القِرْبة، وعَرَق القِرَبة [أي: تكلفت إليك وتعبت حتى عَرِقت كعرق القِربة] ، قال الأصمعي: [عرق القربة معناه: الشدة] ولا أدري ما أصله، وقال غيره: العَرَق إنما هو للرجل لا للقِرْبة، قال وأصله: أن القِرَبَ إنما كان يحمِلُها الإماء ومن لا مُعِين له، وربما افتقر الرجل الكريم واحتاج إلى حملها فيَعرَق، لما يلحقه من المشقة والحياء من الناس، وهذا إنما يقال في الأمر يجد منه الإنسان كُلفة وشدة.
(دَفّ رحله) الرَّحْل: سَرْج البعير، ودفّه: جانبه.
¬__________
(¬1) في نسخ أبي داود المطبوعة: بصدق النساء.
(¬2) رواه أبو داود رقم (2106) في النكاح، باب الصداق، والترمذي رقم (1114) في النكاح، باب رقم (23) ، والنسائي 6 / 117 و 118 في النكاح، باب القسط في الأصدقة، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي وغيرهم.
Mإسناده صحيح: أخرجه الحميدي (23) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب السختياني. وأحمد (1/40) (285) و (1/41) (287) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سلمة بن علقمة. وفي (1/48) (340) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. والدارمي (2206) قال: قال أخبرنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن منصور بن زاذان. وأبو داود (2106) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب. وابن ماجة (1887) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، عن ابن عون (ح) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون والترمذي (1114) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، والنسائي (6/117) قال: أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان.
خمستهم - أيوب، وسلمة، ومنصور، وابن عون، وهشام - عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، فذكره.
(*) في رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين. قال: نبئت عن أبي العجفاء، قال إسماعيل بن علية: وذكر أيوب وهشام وبن عون عن محمد عن أبي العجفاء عن عمر، نحوا من حديث سلمة إلا أنهم قالوا: لم يقل محمد: نبئت عن أبي العجفاء.
(*) وفي رواية سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء (مسند أحمد) (1/48) (340) .

الصفحة 8