كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

الفرع الثالث: في النجاسة تكون في الطريق
5059 - (ط د ت) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت لها امرأة: إني أُطِيلُ ذَيْلي، وأمشي في المكان القَذِر؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يُطَهِّرُه ما بعدَهُ» .
أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» ، وقال أبو داود: المرأةُ أمُّ ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كُنَّا نُصلِّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نتوضأ من المَوْطإ» (¬1) .
S (يطهره ما بعده) قوله: يطهره ما بعده في هذا الحديث، وقوله في الحديث الآخر: «فهذه بهذه» معناه عند الشافعي -رحمه الله-: فيما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطباً، فإنه لا يطهر إلا بالغسل، وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضاً، وأما النجاسة مثل البول ونحوه، يصيب الثوب أو -[89]- بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعاً، قال: وفي إسناد الحديثين مقال (¬2) .
¬__________
(¬1) رواه الموطأ 1 / 24 في الطهارة، باب مالا يجب منه الوضوء، وأبو داود رقم (383) في الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، والترمذي رقم (143) في الطهارة، باب في الوضوء من الموطأ، وهو حديث صحيح بشواهده.
(¬2) ولكنه صحيح بشواهده.
Mأخرجه مالك (الموطأ) (41) . وأحمد (6/290) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (6/316) قال: حدثنا صفوان بن عيسى والدارمي (748) قال: أخبرنا يحيى بن حسان. قال: حدثنا مالك بن أنس. وأبو داود (383) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وابن ماجة (531) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا مالك بن أنس. والترمذي (143) قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة. قال: حدثنا مالك بن أنس.
ثلاثتهم - مالك بن أنس، وعبد الله بن إدريس. وصفوان بن عيسى - عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فذكرته.
(*) في رواية صفوان بن عيسى: (ح) عن أم ولد لابن عبد الرحمن بن عوف» .
(*) وفي رواية قتيبة «عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف» .
قلت: الراوية عن أم سلمة، مجهولة.

الصفحة 88