كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 7)

5068 - (خ د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تَحيضُ فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها (¬1) فَمَصَعَتْه بظُفُرِها» هذه رواية البخاري.
وعند أبي داود مثله، وله في أخرى قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدِّرْعُ، فيه تحيض، وفيه تُصِيبها الجنابة،، ثم ترى فيه قَطْرَة من دَم، فتَقصَعُه بِريقها» .
وفي أخرى له قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دَم بَلَّته بريقها، ثم قَصَعَتْه بريقها» (¬2) .
S (فمصَعَتْه بظُفُرها) مصعته بالصاد والعين غير المعجمتين، أي: حركته وعركته بظفرها، أراد المبالغة في الحكِّ. -[96]-
(فتقصعه بريقها) هكذا جاء في رواية لأبي داود، وقد جاء في أخرى «فقصعته بريقها» والقَصع - بالقاف والصاد غير المعجمة-: هو شِدَّة المضغ وضم بعض الأسنان إلى بعض، ونحو من هذا أراد: بالقصع.
¬__________
(¬1) قال في " الفتح ": هذا من إطلاق القول على الفعل.
(¬2) رواه البخاري 1 / 351 في الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، وأبو داود رقم (358) و (364) في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
Mصحيح: عن مجاهد. قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها»
أخرجه البخاري (1/85) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح. وأبو داود (358) قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي. قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع. قال: سمعت الحسن، يعني ابن مسلم.
كلاهما - ابن أبي نجيح، والحسن بن مسلم - عن مجاهد، فذكره.
وعن القاسم، عن عائشة زوج النبي (ح) أنها قالت: (ح) إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه» .
أخرجه البخاري (1/84) قال: حدثنا أصبغ. وابن ماجة (630) قال: حدثنا حرملة بن يحيى.
كلاهما - أصبغ، وحرملة بن يحيى - عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، فذكره.
وعن عطاء، عن عائشة. قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعة بريقها» .
أخرجه أبو داود (364) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، فذكره.

الصفحة 95