كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 9)

الفرع السابع: في الكَلالة
7405 - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكَلالة، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (¬1) .
S (كلالة) الكلالة: هي أن يرث الميِّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد.
(آية الصيف) أراد بآية الصيف: الآية التي في آخر سورة النساء، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} -[617]-[النساء: 176] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء.
¬__________
(¬1) 2 / 515 في الفرائض، باب ميراث الكلالة، وإسناده منقطع، وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض، باب ميراث الكلالة.
Mأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (3/. 148) عن زيد بن أسلم، فذكره.
والحديث إسناده منقطع وقد وصله مسلم رقم (1617) في الفرائض باب مراث الكلالة.

الصفحة 616

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text