كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 9)

7408 - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ له، يَعْقِلُ عنه، ويَفُكُّ عنه عانَه، ويَرِثُهُ» أخرجه أبو داود (¬1) .
S (يفك عانه) : أراد عانيه، وهو أسيره، فحذف الياء، وأما عُنِيُّهُ: فهو مصدر عنا الرجل يعنو عُنُوّاً وعُنِيّاً، وفيه لغة أخرى: عَنِيَ يَعنَى، ومعنى «الأسر» هاهنا: ما تتعلق به ذمته، ويلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة.
¬__________
(¬1) رقم (2899) و (2900) و (2901) في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، وهو حديث حسن.
Mأخرجه أبوداود (2899) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي صلحة واشد بن سعد، عن أبي عامر الهروزني عبد الله بن يحيى، عن المقدام، فذكره.
7409 - (ت) سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسولُه مَوْلى من لا مَوْلى له، والخال وَارِثُ من لا وارثَ له» أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2104) في الفرائض، في ميراث الخال، وهو حديث حسن.
Mأخرجه الترمذي (2103) قال:حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو أحمد بن الزبيري،قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فذكره.
وقال الترمذي:وهذا حديث حسن صحيح.
7410 - (ط) عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش -[619]- كان قديماً يقال له: ابن مِرْسَى، أنه قال: «كنت جالساً عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما صلى الظهر قال: يا يَرْفا، هَلمّ ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شَأنِ العَمَّة - فنسألَ عنها ونستَخْبِرَ فيها، فأتى به يَرْفا، فدعا بتَوْر أو قدَح فيه ماء، فمحا ذلك الكتابَ فيه، ثم قال: لَوْ رَضِيَكِ الله [وَارِثَة] أقرَّكِ، لو رضيكِ الله أقرَّكِ» أخرجه «الموطأ» (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 516 في الفرائض، باب ما جاء في العمة، وفي سنده جهالة.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/150) عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، فذكره. وفي سنده جهالة.

الصفحة 618

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text