كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

7626 - (خ) الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لأن يأخذ أحدكُم أحْبُلَهُ، ثم يأتي الجبلَ فيأتي بحُزْمة من حَطَب على ظهره فيبيعها، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعْطَوْهُ أم مَنَعوُه» . أخرجه البخاري (¬1) .
S (أحبُله) الأحبل: جمع حبل.
¬__________
(¬1) 3 / 265 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، وفي البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.
Mصحيح: أخرجه أحمد (1/164) (1407) قال:حدثنا حفص بن غياث،وفي (1/176) (1429) قال:حدثنا وكيع،وابن نمير،والبخاري (2/152) قال:حدثنا موسى، قال:حدثنا وهيب. وفي (3/75) قال:حدثنا يحيى بن موسى، قال:حدثنا وكيع، (3/149) قال:حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (1836) قال:حدثنا علي بن محمد، وعمرو بن عبد الله الأودي. قالا: حدثنا وكيع.
أربعتهم- حفص، ووكيع، وابن نمير،ووهيب - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
7627 - (خ م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لأن يَحْتَطِبَ أحدكم حُزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه» .
وفي أخرى قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبُلَه، فيحتطبَ على ظهره ... » وذكر الحديث.
وفي أخرى قال: «لأن يأُخذَ أحدكم أحبُله، ثم يغدو - أحسبه قال: إلى الجبل - فَيَحْتَطِبَ ويتصدق خَيْر له من أن يسأل الناس» .
وفي أخرى: «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلاً أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليَدَ العُلْيَا خيْرٌ مِنَ اليَد السُّفْلى، وابدأ بمن تَعُول» .
أخرجه البخاري إلا الآخرة، وأخرج مسلم الأولى والآخرة، وأخرج -[147]- الموطأ الثانية، وأخرج النسائي الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الآخرة (¬1) .
S (اليد العليا) : هي يد المعطي، لأنها بالحقيقة تعلو على يد السائل صورة ومعنى.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 3 / 265 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، وباب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافاً} ، وفي البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، وفي الشرب، باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم رقم (1042) في الزكاة، باب كراهية المسألة للناس، والموطأ 2 / 998 و 999 في الصدقة، باب ما جاء في التعفف في المسألة، والترمذي رقم (680) في الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5 / 96 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة.
Mأخرجه مالك الموطأ (617) . والحميدي (1057) قال: حدثنا سفيان وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان والبخاري (2/152) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. والنسائي (5/96) قال: أخبرنا علي بن شعيب، قال: أنبأنا معن. قال: أنبأنا مالك.
كلاهما - ومالك، وسفيان بن عيينة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
وبلفظ: «لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو، أحسبه قال: إلى الجبل فيحتطب، فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس» ..
أخرجه أحمد (2/496) قال: حدثنا ابن نمير والبخاري (2/154) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - عبد الله بن نمير، وحفص بن غياث - عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
* صرح الأعمش بالسماع في رواية البخاري.
وبلفظ: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه» .
أخرجه أحمد (2/455) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. قال: حدثنا عقيل، والبخاري (3/75و149) قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث، عن عقيل، ومسلم (3/97) قال: حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث. والنسائي (5/93) قال: أخبرنا أبو داود. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم..قال: حدثنا أبي، عن صالح.
ثلاثتهم - عقيل، وعمرو بن الحارث، وصالح بن كيسان - عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، فذكره.
* الروايات متقاربة المعنى.

الصفحة 146