كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

7650 - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-: أرسَلَ إلى عمر بن الخطاب بِعَطاء، فردَّه عمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليْسَ أخْبَرْتَنَا أنَّ خَيْراً لأحدِنا أنْ لا يأخذ من أحدٍ شيئاً؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة، فإنما هو رِزْقْ يرزُقُكَهُ الله، فقال عُمَرُ: أمَا والذي نفسي بيده لا أسأَل أحداً شيئاً، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذْتُهُ» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 998 في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة مرسلاً، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": يتصل من وجوه، أقول: منها الحديثان اللذان قبله.
Mأخرجه مالك (1947) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (4/45) مرسلا،قال:أبو عمر باتفاق الرواة يتصل من وجوه عن عمر.

الصفحة 163