7669 - (خ م د ت س) أبو بكرة - رضي الله عنه - قال ابنه عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتَبَ أبي، وكتبتُ له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسِجِسْتان «أن لا تَحْكُمَ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» .
وفي رواية: «لا يَقْضِيَنَّ حكم بين اثنين وهو غضبان» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود: أنه كتب إلى ابنه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو غضبان» .
وفي أخرى للنسائي: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: كتبَ إليَّ أبو بكرة يقول: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يَقْضِيَنَّ في قضاء بقضاءَين ولا يَقْضِيَنَّ أحد بين خصمين وهو غضبان» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 13 / 120 و 121 في الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، ومسلم رقم (1717) في الأقضية، باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، والترمذي رقم (1334) في الأحكام، باب لا يقضي القاضي وهو غضبان، وأبو داود رقم (3589) في الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي 8 / 237 و 238 في القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه.
Mصحيح:
1- أخرجه الحميدي (792) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (5/36) قال: حدثنا وكيع. قال:حدثنا سفيان (ح) وعبد الرحمن، عن سفيان. وفي (5/37) قال:حدثنا هشيم. وفي (5/38) قال:حدثنا سفيان. وفي (5/46) قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي. وفي (5/52) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. والبخاري (9/82) قال:حدثنا آدم،قال:حدثنا شعبة. ومسلم (5/132) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،قال:حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى،قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ،قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،قال:حدثنا وكيع عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن المثنى،قال:حدثنا محمد بن جعفر،عن شعبة (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ،قال:حدثنا أبي، عن شعبة (ح) وحدثنا أبو كريب، قال:حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. و، أبو داود (3589) قال: حدثنا أحمد بن كثير،قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (2316) قال:حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد،وأحمد بن ثابت الجحدري،قالوا:حدثنا سفيان بن عيينه، والترمذي (1334) قال:حدثنا قتيبة،قال:حدثنا أبو عوانة والنسائي (8/237) قال: أخبرنا قتيبة،قال: حدثنا أبو عوانة. وفي الكبرى (الورقة- 78 أ) قال: أخبرنا علي بن حجر،قال: أخبرنا هشيم. ثمانيتهم - سفيان بن عيينة،وسفيان الثوري، وهشيم،وعبد الرحمن المحاربي، وشعبة،وأبو عوانة وحماد بن سلمة، وزائدة - عن عبد الملك بن عمير.
2- وأخرجه النسائي (8/247) قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر،قال:حدثنا مبشر بن عبد الله، قال:حدثنا سفيان بن حسين، عن جعفر بن إياس.
كلاهما - عبد الملك، وجعفر بن إياس - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره.
* في رواية جعفر بن إياس زاد في أوله.: «لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين ... »
7670 - (د) عوف بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -[176]- «قضى بين رجلين، فقال المقضيُّ عليه لَمَّا أدبر: حَسْبيَ الله ونعم الوكيل، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إِن الله يَلُومُ على العَجْز، ولكن عليكَ بالكَيْس، فإذا غلبك أمر، فقل حَسبيَ الله ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3627) في الأقضية، باب الرجل يحلف على حقه، وإسناده ضعيف.
Mإسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/24) قال: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس. وأبو داود (3627) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وموسى بن مروان الرقي. والنسائي في عمل اليوم واليلة (626) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.
خمستهم- حيوة، وإبراهيم، وعبد الوهاب، وموسى، وعمرو - عن بقية بن الوليد، وعن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن سيف، فذكره.
* قال أبو عبد الرحمن النسائي: سيف لا أعرفه.