7678 - (د س) الأشعث بن قيس قال: إنه اشتَرى رَقِيقاً مِنْ الخُمس مِنْ عبد الله [بن مسعود] بعشرين ألفاً، فأرسَلَ عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنَّما آخذهم بعشرة آلاف، قال عبد الله: فاختر رَجُلاً يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: كُنْ أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِذا اختلف البَيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنَة، فهو ما يقول رَبُّ السِّلْعة، أو يتتاركان» .
وفي رواية: أن ابن مسعود «بَاعَ مِن الأشعَث بن قَيْس رقيقاً» فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص أخرجه أبو داود.
وأخرج النسائي المُسنَدَ منه فقط. وفي رواية عن عبد الملك بن عُبَيد قال: «حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله -[183]- ابن مسعود أَتاه رجلان تَبَايَعَا سلعة، فقال أحدهما: أخذتُها بكذا، وقال هذا: بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعود في مثل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بمثل هذا، فأمَرَ البائع أن يُسْتَحلَف، ثم يختار المبتاع، فإن شاءَ أخذ، وإن شاء ترك» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3511) في البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، والنسائي 7 / 302 و 303 في البيوع، باب اختلاف المتابعين بالثمن، وإسناده ضعيف.
Mأخرجه أبو داود (3511) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. والنسائي (7/302) قال: أخبرنا محمد بن إدريس.
كلاهما - محمد بن يحيى، ومحمد بن إدريس - قالا: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، فذكره.
(*) في رواية محمد بن إدريس: - عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث - وليس فيها قصة الأشعث.
قلت: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث مجهول الحال كما قال الحافظ، وحفص بن غياث مجهول.