كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

القضاء بالشاهد واليمين
7681 - (م د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى بيمين وشاهِد» أخرجه مسلم وأبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه مسلم رقم (1712) في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، وأبو داود رقم (3607) في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد.
Mصحيح.
1 - أخرجه أحمد (1/248) (2224) و (1/315) (2888) و (1/) (2969) قال: حدثنا زيد بن الحباب. وفي (1/323) (2970) قال: حدثني عبد الله بن الحارث. ومسلم (5/128) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا زيد - وهو ابن حباب -. وأبو داود (3608) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، أن زيد بن الحباب حدثهم. وابن ماجة (2370) قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6299) عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث، كلاهما - زيد بن حباب، وعبد الله بن الحارث - عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد.
2 - وأخرجه أبو داود (3609) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم.
كلاهما - قيس بن سعد، ومحمد بن مسلم - عن عمرو بن دينار، فذكره.

الصفحة 184