كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

7692 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا مجلودٍ حَدّاً ولا ذي غِمر على أخيه، ولا مجرَّب شهادة، ولا القَانِع لأهلِ البيت، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» -[192]- قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2299) في الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. أقول: ويشهد لبعضه الحديث الذي قبله.
Mأخرجه الترمذي (2298) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه.
وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف.

الصفحة 191