كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

7693 - (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوزُ شهادةُ خَصم ولا ظَنِين» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) بلاغاً 2 / 720 في الأقضية، باب ما جاء في الشهادات، وإسناده معضل، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ":أخرجه البزار وقاسم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة من رواة الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/490) بلاغا.
والحديث إسناده معضل،قال الزرقاني في «شرح الموطأ» أخرجه البزار وقاسم بن ثابت، وغيرهما من طرق كثيرة من رواة الحجازيين والعراقيين والشاميين والمصريين.
7694 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» أخرجه أبو داود (¬1) .
S (شهادة بدوي) إنما كره شهادة البدوي، لما فيه من الجفاء في الدِّين والجهل بأحكام الشريعة، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، لقلة معرفتهم بشروطها، وإليه ذهب مالك، والناس على خلافه، فيجيزون شهادة البدوي على الحضري، والحضري على البدوي.
¬__________
(¬1) رقم (3602) في الأقضية، باب شهادة البدوي على أهل الأمصار، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2367) في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، وإسناده صحيح.
Mأخرجه أبو داود (3602) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يحيى بن أيوب،ونافع بن يزيد. وابن ماجة (2367) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرني نافع بن يزيد.
كلاهما - يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد - عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فذكره.
7695 - (ط) هشام بن عروة - رحمه الله - قال: «كان عبد الله بن -[193]- الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراحِ» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 726 في الأقضية، باب القضاء في شهادة الصبيان، وإسناده صحيح، قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/499) عن هشام بن عروة، فذكره.
قال ابن عبد البر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة.

الصفحة 192