كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

7701 - (د س) خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ابْتَاعَ فَرَساً من أعرابي، فَاسْتَتْبَعَه إلى منزله ليقضيَه ثمنَ فرسهِ، فأسرعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- المشيَ، وأبْطَأ الأعرابيُّ بالفرس، فَطَفِقَ رجال يعترضون الأعرابيَّ، يساوِمُونَهُ بالفَرَسِ، لا يشعرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابتاعه، فنادى الأعرابيُّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إِن كُنْتَ مُبتَاعاً هذا الفَرَس وإلا بِعتُه، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم- حين سَمِعَ نِدَاءَ الأعرابيِّ، فقال: أَوَلَيسَ قد ابتعتُهُ منك؟ قال الأعرابي: لا، والله ما بِعْتُكَهُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: بلى قدِ ابتَعتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ الأَعرابيُّ يقول: هَلُمَّ شهيداً فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- على خزيمة، فقال: -[196]- بِمَ تَشْهَدُ؟ قال: بِتَصْدِيقكَ يا رسولَ الله، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- شهادةَ خزيمةَ شهادةَ رَجُلين» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .
وزاد رزين، فقال الأعرابيُّ: «أهذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهْلاً أن لا تَعرِف نبيَّكَ، صدق الله {الأَعرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وأَجْدَرُ أَنْ لا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزلَ اللهُ على رسولِهِ} [التوبة: 97] فاعترف الأعرابيُّ بالبيع» .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (3607) في الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي 7 / 302 في البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وإسناده حسن.
Mأخرجه أبو داود (3607) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، فذكره.
وأخرجه النسائي (7/301) أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا -يحيى وهو ابن حمزة - عن الزبيدي، أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، فذكره.

الصفحة 195