كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

نوع رابع
7497 - (د) سعيد بن زيد - رضي الله عنه -: قال: «كنَّا عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكر فتنة عَظَّمَ أمرها، فقلنا - أو قالوا - يا رسول الله، لئن أدْرَكَتْنا هذه لَنَهْلِكنَّ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: كَلاَّ إنَّ بحسبِكم القتلَ»
قال سعيد: «فرأيت إخواني قُتِلوا» . أخرجه أبو داود (¬1) .
-[38]-
S (بِحَسْبِكم القتل) أي: إن القتل كافيكم ومقنِعُكم.
¬__________
(¬1) رقم (4277) في الفتن، باب ما يرجى في القتل، وإسناده صحيح.
Mإسناده حسن:
* أخرجه أحمد (1/189) (1647) قال: حدثنا حماد بن أسامة، قال: أخبرني مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم، فذكره.
* أخرجه أبو داود (4277) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سعيد بن زيد، فذكره. ولم يذكر عبد الله بن ظالم.
وأخرجه النسائي في فضائل الصحابة رقم (102) قال: أخبرني ابن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا قاسم الجرمي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، فذكره.

الصفحة 37