نوع عاشر
7516 - (م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ سَلَّ علينا السيف فليس منَّا» أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (99) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا ".
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (4/46) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2523) قال: أخبرنا أبو الوليد. ومسلم (1/69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، قالا: حدثنا مصعب وهو ابن المقدام.
ثلاثتهم - بهز، وأبو الوليد، ومصعب - قالوا: حدثنا عكرمة بن عمار.
- وأخرجه أحمد (4/54) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أيوب بن عتبة.
كلاهما - عكرمة، وأيوب - قالا: حدثنا إياس بن سلمة، فذكره.
7517 - (خ م ت) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حَمَل علينا السلاح فليس منا» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (¬1) .
S (مَنْ حَمَلَ علينا السلاح فليس منا) معناه: حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين، فليس بمسلم، وأما إذا لم يحمل لأجل الإسلام، فقد اختلف -[57]- في معنى قوله: «فليس منا» فقيل: ليس متخلِّقاً بأخلاقنا وأفعالنا، وقيل: ليس مثلنا.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 13 / 20 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا "، ومسلم رقم (100) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا "، والترمذي رقم (1459) في الحدود، باب ما جاء فيمن شهر السلاح.
Mصحيح: أخرجه البخاري (9/62) وفي الأدب المفرد (1281) قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم (1/69) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد الأشعري، وأبو كريب. وابن ماجه (2577) قال: حدثنا محمود بن غيلان، وأبو كريب، ويوسف بن موسى، وعبد الله بن برادة. والترمذي (1459) قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب سلم بن جنادة.
ستتهم - محمد بن العلاء أبو كريب، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد، ومحمود بن غيلان، ويوسف بن موسى، وأبو السائب - عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، فذكره.