كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

7518 - (خ م ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «من حَمَل علينا السلاح فليس منا» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 13 / 20 في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا "، وفي الديات، باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} ، ومسلم رقم (98) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السلاح فليس منا "، وهو ليس عند الترمذي، ورواه النسائي 7 / 117 و 118 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (2/3) (4467) قال: حدثنا معتمر. وفي (2/16) (4649) و (2/53) (5149) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/142) (6277) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد. ومسلم (1/69) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وابن نمير. وابن ماجة (2576) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: حدثنا أبو أسامة. خمستهم - معتمر، ويحيى، وابن نمير، وابن عبيد، وأبو أسامة - عن عبيد الله.
2- وأخرجه أحمد (2/53) (5149) قال: حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (9/62) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (1/69) قال: حدثنا يحيى بن يحيى.
ثلاثتهم - عبد الرحمن، وعبد الله، ويحيى - عن مالك.
3- وأخرجه أحمد (2/150) (6381) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب.
4- وأخرجه البخاري (9/5) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية.
5- وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ويونس بن زيد.
سبعتهم - عبيد الله، ومالك، وأيوب، وجويرية، وعبد الله بن عمر العمري، وأسامة، ويونس - عن نافع، فذكره.
7519 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «من حَمل علينا السلاح فليس منا، ومَن غشَّنا فليس منا» . أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (101) في الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا ".
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/417) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب. والبخاري في الأدب المفرد (1280) قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا سليمان بن بلال. ومسلم (1/69) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرحمن القاري. (ح) وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان. وقال: حدثنا ابن أبي حازم. وابن ماجة (2575) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.
ثلاثتهم - يعقوب بن عبد الرحمن، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي حازم - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
* رواية سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي حازم، عند ابن ماجة مختصرة على أوله.
بطرفه الأول:
أخرجه أحمد (2/329) قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (2575) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن.
كلاهما - أبو عاصم النبيل، والمغيرة بن عبد الرحمن - عن ابن عجلان، عن أبيه، فذكره.
7520 - (س) عبد الله بن الزبير (¬1) - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ، فَدمُه هَدْر» .
وفي رواية: «مَنْ رَفَعَ السلاح ثم وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَر» .
وفي رواية موقوفاً عليه. أخرجه النسائي (¬2) .
-[58]-
S (فدمه هدر) ذهب دمه هدراً، وأهدر دمه: إذا لم يطلب بثأره.
¬__________
(¬1) في المطبوع: الزبير بن العوام، وهو خطأ.
(¬2) 7 / 117 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، مرفوعاً وموقوفاً، والذي وصله ثقة، وأخرجه أيضاً الطبراني مرفوعاً، والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح.
Mأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره. وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج.
كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، فذكره موقوفا.

الصفحة 57