الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء
7521 - (م س) جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «من قُتِلَ تحت راية عِمِّيَّة يَدْعُو عَصَبيَّة، أو ينصر عَصَبيَّة، فَقِتْلة جَاهِليَة» أخرجه مسلم والنسائي (¬1) .
S (العَمِّيّة) بتشديدتين: الجهالة والضلالة، وهي فعيلة من العمى.
(فقِتلة) بكسر القاف: حالة القتيل، أي فقتلُه قتلٌ جاهلي.
(عصبية) العصبية: المحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغَرضٍ.
¬__________
(¬1) رواه ومسلم رقم (1850) في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي 7 / 123 في تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قتل تحت راية عمية.
Mصحيح: أخرجه مسلم (6/22) قال: حدثنا هريم بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت أبي. والنسائي (7/123) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة.
كلاهما - سليمان التيمي، وقتادة - عن أبي مجلز، فذكره.
7522 - (د) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس مِنَّا مَنْ دعا إلى عصبيَّة، وليس منا من قاتل عصبيَّة، وليس منا -[59]- من مات على عصبيَّة» أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (5121) في الأدب، باب في العصبية، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي قبله، وهو عند مسلم رقم (1848) بأطول منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث حسن.
Mإسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (5121) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن المكي- يعني ابن أبي لبيبة -، عن عبد الله بن أبي سليمان، فذكره.
* قال أبو داود: هذا مرسل، عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير. تحفة الأشراف (3188) وجامع المسانيد والسنن (1/الورقة 198-أ) .