كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8259 - (د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عَنِ [اشتمال] الصمّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحد» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (4081) في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم (2768) في الأدب، باب ما جاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، والنسائي 8 / 210 في الزينة، باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
Mأخرجه أحمد (3/331) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
وأخرجه أبو داود (4081) والترمذي (2768) والنسائي (8/210) .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
8260 - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءُ» .
وفي رواية قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لِبْستَينِ وعنْ بَيعَتَينِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباء في ثوبٍ واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين» وذكر -[642]- الحديث بطوله (¬1) ، وقد تقدَّم ذِكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (¬2) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 235 في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي الصوم، باب صوم يوم الفطر، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، ومسلم رقم (1512) في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والنسائي 8 / 210 في الزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء.
(¬2) تقدم برقم (343) .
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (3/6) قال: حدثنا هاشم. وفي (3/46) قال: حدثنا يونس، وهاشم. والبخاري (1/102) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (8/210) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم - هاشم، ويونس، وقتيبة- قالوا: حدثنا الليث.
2- وأخرجه أحمد (3/6 و46) قال: حدثنا حجاج. وفي (3/13) قال: حدثنا روح. والبخاري (7/191) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد.
ثلاثتهم - حجاج، وروح، ومخلد - عن ابن جريج.
كلاهما - الليث، وابن جريج - قال الليث: حدثني، وقال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

الصفحة 641