كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8271 - (ط) مالك بن أنس بلغه «أن أمَة كانت لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة، فقال: ألم أُرَ جاريةَ أخيكِ تحُوسُ الناس، وقد تهيأتْ بهيئةِ الحرائر؟ فأنكر ذلك عمر» أخرجه الموطأ (¬1) .
S (تَحُوس) فلانة تحوس الرجال- بالحاء المهملة - أي: تخالطهم، وهو بالجيم نحوه بمعناه.
¬__________
(¬1) 2 / 981 بلاغاً في الاستئذان، باب ما جاء في المملوك وهبته، وإسناده منقطع.
Mأخرجه مالك في الموطأ (1906) مع شرح الزرقاني، بلاغا، فذكره.
[النوع] الثامن: في النعال والانتعال
8272 - (خ م ط د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلَعَ فليبدأْ بالشِّمال، وقال: لا يَمشِ أحدُكم في نَعل واحدة، ليُحْفِهما جميعاً، أو لِينْعِلْهُما جميعاً» (¬1) .
وفي رواية أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال - وذكره إلى قوله - «بالشِّمال» وزاد «ولتكنِ اليَمِينُ أوَّلَهُما تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَعُ» . -[649]-
أخرج الأولى مسلم، والثانية الموطأ والترمذي وأبو داود (¬2) .
S (لِيُحفِهِما جميعاً، أو ليُنعلهما جميعاً) قوله: ليحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً، يجمع أموراً، منها: أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال، لأن وضع إحدى القدمين منه على الحفاء، إنما يكون مع التوَقّي والتهيُّب لأذىً يُصِيبه، أو حجَر يصدمه، ويكون وضعه القدم الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقيَّة، فتختلف من أجل ذلك مشيته، ويحتاج إلى أن ينتقل عن سجيَّة مشيهِ وعادتهِ، فلا يأمن عند ذلك العَثَار، وقد يتصور فاعله عند الناس لِصورة مَنْ إحدى رجليه أقصر من الأخرى، ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل واستبشاعه عند الناظرين، ويدخل في هذا كُلُّ لباس مزدوج، كالخفين، وإدخال اليد في الكُمّين، والتردِّي بالرِّدَاءِ على المنكبين.
¬__________
(¬1) في نسخ مسلم المطبوعة: لينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً، وهي عند البخاري 10 / 263 باللفظ الذي ساقه المصنف.
(¬2) رواه ومسلم رقم (2097) في اللباس، باب استحباب لبس النعل اليمنى أولاً، والموطأ 2 / 916 في اللباس، باب ما جاء في الانتقال، وأبو داود رقم (4139) في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم (1780) في اللباس، باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، ورواه أيضاً البخاري 10 / 263 في اللباس، باب ينزع نعله اليسرى.
Mصحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (571) . والحميدي (1135) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/465) قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا مالك. والبخاري (7/199) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وأبو داود (4139) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. والترمذي (1779) وفي الشمائل (84) قال: حدثنا الأنصاري. قال: حدثنا معن. قال: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة، عن مالك.
كلاهما - مالك، وسفيان بن عيينة - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/245) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فذكره موقوفا.
أخرجه أحمد (2/233) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر. وفي (2/283) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/409 و 430) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/430) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. وفي (2/477) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/497) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/153) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. قال: حدثنا الربيع بن مسلم. وابن ماجة (3616) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا وكيع، عن شعبة.
ثلاثتهم - معمر، وشعبة، والربيع بن مسلم - عن محمد بن زياد، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.

الصفحة 648