الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض
7531 - (خ م د س) الأحنف بن قيس - رحمه الله - قال: «خرجت أنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بَكرة، فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصرَ ابن عَمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا أحنف ارِجعْ، فإنِّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا توَّجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قال: فقلت: - أو قيل: - يا رسول الله، هذا القاتل فما بالُ المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه» .
وفي رواية مختصراً، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» .
وفي أخرى «إذا المسلمان حَمَلَ أحدهما على أخيه السلاحَ، فهما على جُرف جهنم، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه دخلاها جميعاً» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي المسنَدَ من الأولى. وأخرجه النسائي أيضاً الرواية الآخرة. -[66]-
وله في أخرى نحوها، وقال: «فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار» (¬1) .
S (على جرف) جُرف الوادي: الموضع الذي يجرفه السيلُ، أي يهدمه ويخربه فلا يكون له ثبات.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 1 / 81 في الإيمان، باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} ، وفي الديات، باب قول الله تعالى: {ومن أحياها} ، وفي الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ومسلم رقم (2888) في الفتن، باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما، وأبو داود رقم (4268) في الفتن، باب النهي عن القتال في الفتنة، والنسائي 7 / 125 في تحريم الدم، باب تحريم القتل.
Mصحيح: أخرجه أحمد (5/43 و 51) قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا المعلى بن زياد، ويونس، وأيوب، وهشام والبخاري (1/14 و 9/5) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، ويونس. ومسلم (8/169و 170) قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، ويونس. (ح) وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عبد الرزاق - (من كتابه) ، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. وأبو داود (4268) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، ويونس. وفي (4269) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. والنسائي (7/125) قال: أخبرنا أحمد بن فضالة، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب. (ح) أخبرنا أحمد بن عبدة، عن حماد، عن أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد.
أربعتهم - المعلى، ويونس، وأيوب، وهشام - عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، فذكره.
* وأخرجه أحمد (5/46) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. وفي (5/51) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا المبارك. والنسائي (7/125) قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي، قال: حدثنا خلف، عن زائدة، عن هشام. (ح) أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، قال: حدثني قتادة.
ثلاثتهم - قتادة، والمبارك، وهشام - عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره ليس فيه «الأحنف بن قيس» .
* وأخرجه البخاري (9/64) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. (ح) وحدثنا سليمان.
كلاهما - عبد الله، وسليمان بن حرب- قالا: حدثنا حماد، عن رجل لم يسمه، عن الحسن، قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة. فذكره.
قال: حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب، ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به، فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة.
وبرواية: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا» .
وفي رواية أبي داود: «إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح، فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خرا جميعا فيها» .
أخرجه أحمد (5/41) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (8/170) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (3965) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/124) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود.
كلاهما - محمد بن جعفر غندر، وأبو داود - عن شعبة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، فذكره.
* وأخرجه النسائي (7/124) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن أبي بكرة. قال: «إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح، أحدهما على الآخر، فهما على جرف جهنم» . «موقوف» .
وبلفظ: «إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار» .
أخرجه أحمد (5/48) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سعيد أبو عثمان الشحام في مربعة الأحنف. قال: حدثنا مسلم بن أبي بكرة، فذكره.