كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8327 - (ت س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمِّتي، وأُحِلَّ لأناثهم» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي قال: «أُحِلَّ الذهبُ والحرير لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورها» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه الترمذي رقم (1720) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي 8 / 161 في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. أقول: وفي هذين الحديثين المشهورين جواز تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، خلافاً لما قاله الأستاذ الألباني: في تحريم الذهب المحلق على النساء، في " آداب الزفاف ".
Mأخرجه أحمد (4/394) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (4/407) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وعبد بن حميد (546) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. والترمذي (1720) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب. وفي (8/190) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، ويزيد، ومعتمر، وبشر بن المفضل، قالوا: حدثنا عبيد الله.
كلاهما - عبيد الله، وأيوب - عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/392) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، وفي (4/393) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن نافع.
كلاهما- عبد الله، ونافع- عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى، نحوه.
8328 - (خ م س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعتُ عمرَ يقول: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنَّما يلبس الحريرَ مَنْ لا خلاق له» أخرجه مسلم.
وفي رواية البخاري: قال عمران بن حِطّان: سألتُ عائشة عن لبس الحرير؟ فقالت: «ائتِ ابنَ عباس فاسأله، قال: فسألته، فقال: سلْ ابن عمر، فسألته، فقال: أخبرني أبو حفص - يعني أباه عمر - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -[679]- قال: إنَّما يلبس الحريرَ في الدنْيا من لا خلاق له في الآخرة» . وأخرج النسائي الأولى والثانية (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 244 في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2068) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء الخ، والنسائي 8 / 201 في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير.
Mصحيح: أخرجه أحمد (261) (181) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (6/139) قال: حدثنا يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. والترمذي (2817) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. والنسائي في الكبرى (الورقة128-2) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: أخبرا يعلى بن عبيد الطنافسي. (ح) وأخبرنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا عبد، بن سليما، وهو كوفي.
خمستهم - يحيى القطان، وخالد، وإسحاق الأزرق، ويعلى، وعبدة - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن مولى أسماء، فذكره.
* في رواية إسحاق الأزرق: مولى أسماء ولم يسمه. والرواية الثانية:
أخرجها أحمد (1/46) (321) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب. والبخاري (7/194) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا علي بن المبارك. والنسائي (8/200) قال أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنبأنا حرب. وكذا في الكربى (الورقة 128-2) .
كلاهما - حرب، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، فذكره.

الصفحة 678