8329 - (س) عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - قال عليٌّ البارقيُّ: أتتني امرأة تستفتيني، فقلت لها: هذا ابن عمر، فاتبعيه فاسأليه، فاتَبعتُها أسمع ما يقول، قالت: أفتني عن الحرير، قال: «نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 8 / 201 في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير، وإسناده حسن.
Mأخرجه النسائي (8/201) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أبو النعمان -سنة سبع ومائتين -قال: حدثنا الصعق بن حزن، عن قتادة، عن علي البارقي. فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة /128أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن علي البارقي، قال: سألت امرأة بن عمر عن الحلي؟ فرخص فيه. وسألته عن الحرير؟ فكرهه. فقالت المرأة: أحرام هو؟ قال: كنا نتحدث أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
8330 - (خ م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَبِس الحريرَ في الدنيا، لم يَلْبَسْه في الآخرة» . أخرجه البخاري ومسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 242 في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2073) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.. الخ.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (3/281) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/193) قال: حدثنا آدم.
كلاهما -ابن جعفر، وآدم - قالا: حدثنا شعبة.
2- وأخرجه أحمد (2/101) . ومسلم (6/142) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وابن ماجة (3588) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (998) عن إسحاق بن إبراهيم.
أربعتهم - أحمد، وأبو بكر، وزهير، وإسحاق -.قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
كلاهما -شعبة، وإسماعيل - عن عبد العزيز، فذكره.
8331 - (خ م ت س) أبو ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعتُ ابنَ الزبير يخطب، ويقول: لا تُلبِسُوا نساءَكم الحرير (¬1) ، فإني سمعتُ عمرَ بن -[680]- الخطاب يقول: «قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تُلْبَسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وفي رواية الترمذي عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ لَبِسَ الحرير في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» (¬2) .
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، وهذا الحديث الذي احتج به إنما في لبس الرجال ... وانظر تتمة كلامه في شرح الحديث.
(¬2) رواه البخاري 10 / 243 في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء الخ، والترمذي رقم (2818) في الأدب، باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، والنسائي 8 / 200 في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (1/20) (123) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وفي (1/39) (269) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد. والبخاري (7/194) قال: وقال لنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. والنسائي في الكبرى (الورقة 828أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة، قال: أخبرنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث.
كلاهما - عبد الوارث، وعبد الواحد - عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن أم عمرو ابنة عبد الله.
2- وأخرجه أحمد (1/37) (251) قال: حدثنا يحيي. والبخاري (7/194) قال: حدثنا علي بن الجعد. ومسلم (6/140) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد بن سعيد، والنسائي (8/200) . وفي الكبرى (الورقة 128أ) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أنبأنا النضر بن شميل.
أربعتهم - يحيى، وعلي، وعبيد، والنضر - عن شعبة، قال: حدثنا خليفة بن كعب أبي ذبيان.
كلاهما - أم عمرو، وخليفة - عن عبد الله بن الزبير، فذكره.