كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8339 - (خ م د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كساني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حُلَّة سِيراءَ، فخرجت بها، فرأيتُ الغضبَ في وجهه، فشقَقْتُها بين نسائي» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
ولمسلم «أن أُكَيدر دُومَةَ أهدى إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ثوبَ حرير، فأعطاه عليَّاً، وقال: شَقِّقْةُ خُمراً بين الفواطم» .
وفي أخرى قال: «أُهدِيَتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- حُلَّة سيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعَرفتُ الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثْ بها إليكَ لِتلْبسها، إنما بعثتُ بها لتشقِّقها خُمُراً بين النساء» . -[686]-
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الآخرة إلى قوله: «لتلبسها» ثم قال: «وأمرني فأطَرْتُها بين نسائي» (¬1) .
S (فأطرتها) أطرْت الثوب: إذا شققتَه، ويقال: طار لفلان في القسمة سهم كذا، أي: صار له، ووقع في حصته، والمراد: أنَّه قسمها بين نسائه.
(الفواطم) جمع فاطمة، وهنَّ: فاطمةُ الزهراءُ بنتُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- وفاطمةُ بنتُ أَسَدٍ أُمُّ علي بن أبي طالب، وفاطمةُ أُمُّ أسماءَ بنتِ حمزةَ، وقيل: الثالثة: فاطمةُ بنتُ عُتْبَةَ بنِ ربيعةَ، وكانت قد هاجَرَتْ.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 250 و 251 في اللباس، باب الحرير للنساء، وفي الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، وفي النفقات، باب كسوة المرأة بالمعروف، ومسلم رقم (2071) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (4043) في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، والنسائي 8 / 197 في الزينة، باب الرخصة للنساء في لبس السيراء.
Mأخرجه أحمد (1/97) (755) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي (1/153) (1314) قال: حدثنا بهز. والبخاري (3/213) و (7/85) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (7/195) قال: حدثنا سليمان بن حرب. (ح) وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر ومسلم (6/142) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر وعبد الله بن أحمد (1/90) (698) قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن عباد والنسائي. في الكبرى (الورقة 128-أ) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد غندر.
خمستهم - محمد بن جعفر غندر وبهز، وحجاج، وسليمان، ويحيى بن عباد - عن شعبة. عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب.

الصفحة 685