كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

[النوع] الثاني: في المباح منه
8342 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلَمُ وسدَى الثوب، فلا بأس به» أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (4055) في اللباس، باب في الرخصة في العلم وخيط الحرير، وإسناده ضعيف، ولكن رواه أحمد في " المسند " 1 / 313 بسند صحيح.
Mأخرجه أحمد (1/218) (1879) قال: حدثنا مروان. وأبو داود (4055) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.
كلاهما - مروان، وزهير - قالا: حدثنا خصيف، عن عكرمة، فذكره.
8343 - (خ م د ت س) أبو عثمان النهدي - رحمه الله - قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب، ونحن بأذَرْبِيجانَ، مع عُتْبَةَ بن فرقد: يا عتبةُ إنه ليس من كَدِّك، ولا كَدِّ أبيك، ولا كدِّ أُمِّك، فأشبِع المسلمين في رِحالهم مما تشْبَعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنْعُمَ وزِيَّ أهل الشرك، ولبُوسَ الحرير، فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لَبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إصبعيه السبَّابةَ والوسطى، وضمهما» .
وفي رواية قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ، فجاءَنا كتابُ عمرَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لا يَلْبَسُ الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا قال أبو عثمان - بأصبعيه اللتين تلِيان الإبهام» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم من روايةُ سُوَيد بن غَفَلة «أنَّ عمر خطب بالجابية، فقال: نهى -[688]- رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» .
وفي رواية أبي داود قال: «كتب عمرُ إلى عُتبَةَ بنِ فرْقد: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» وأخرج الترمذي رواية مسلم المفردة.
وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ بن فرْقَد، فجاء كتابُ عمرَ: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: لا يلبَس الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، قال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتُهما أزرار الطيالسة حتى رأيتُ الطيالسة» .
وله في أخرى من رواية سويد: «أنَّ عمرَ لم يُرَخِّصْ في الديباج إلا موضع أربع أصابع» (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 10 / 239 - 241 في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (4042) في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، والترمذي رقم (1721) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي 8 / 202 في الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير.
Mصحيح: أخرجه أحمد (1/15) (92) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول. وفي (1/36) (242) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا خالد- ابن عبد الله الطحان-، عن خالد -ابن مهران الحذاء-. وفي (243) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا التيمي. وفي (1/43) (301) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عاصم. وفي (1/50) (356) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة. وفي (357) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، وأبو داود، عن شعبة، عن قتادة. والبخاري (7/193) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن التيمي. (ح) وحدثنا الحسن بن عمر، قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا أبي. ومسلم (6/140و 141) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حفص ابن غياث.
كلاهما - جرير، وحفص - عن عاصم. (ح) وحدثنا ابن أبي شيبة، وهو عثمان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
كلاهما- عن جرير، عن سليمان التيمي. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. (ح) وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ، وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة. وأبو داود (4042) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عاصم الأحول، وابن ماجة (2820 و 3593) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول. والنسائي (8/202) وفي الكبرى الورقة (128 -ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن سليمان التيمي. وفي الكبرى (ق128- ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير. عن عاصم. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة.
أربعتهم - عاصم، وخالد الحذاء، وسليمان التيمي، وقتادة - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

الصفحة 687