كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8356 - (ت د س) أبو المليح [بن أسامة] عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن جُلودِ السباعِ أنْ تُفْتَرَشَ» وفي أخرى: «نهى عن جلود السباع» أخرجه الترمذي وأخرج أبو داود والنسائي الثانية (¬1) .
S (نهى عن جلود السباع) قال الخطابي: من رأى أن الدِّباغ لا يُفعل إلا في جلد ما يؤكل لحمه: يحتج بهذا الحديث وغيره، ويكون معناه عنده: أن النهي إنما هو أن يستعمل قبل الدباغ، وتأوَّله أصحاب الشافعي على أنه إنما نهي عن استعمالها من أجل شعرها، لأن جلود النمور والحُمُر ونحوها إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليها، وشعر الميتة نجس عندهم، وقد يكون النهي عنها أيضاً من أنَّها مراكبُ أهلِ السَّرَفِ والخُيَلاء، فإذا دُبِغَ الجلدُ بعد أن يذهبَ شعره، فهو طاهر عنده، لأن شعور الميتة لا تقبل الدباغ.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (4032) في اللباس، باب جلود النمور والسباع، والترمذي رقم (1771) في اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي 7 / 176 في الفرع، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه، وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وقال الترمذي: ورواه شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: وهذا أصح، يعني: مرسلاً.
Mإسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/74) قال:حدثنا إسماعيل. وفي (5/74) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/75) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والدارمي (1989) قال: أخبرنا معمر بن بشر، عن ابن المبارك. وفي (1990) قال: أخبرنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (4132) قال: حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم والترمذي (1771) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحي بن سعيد، والنسائي (7/176) . قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى.
ستتهم - إسماعيل، وابن جعفر، ويحيى، وابن المبارك، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن إسماعيل - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي المليح، فذكره.

الصفحة 696