كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8362 - (د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه - رحمه الله - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- سُئل عن التمر المعلّق؟ فقال: مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرَ مَتَّخِذٍ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرَامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطْعُ، ومن سَرَقَ دون ذلك، فعليه غَرَامَةُ مثليه والعقوبةُ» وذكر «في ضالة الإبل والغنم» كما ذكر غيره، قال: «وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة، فعرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس» .
وفي رواية بإسناده بهذا قال: «في ضالة الشاة: فاجمعها» وفي أخرى -[705]- قال في ضالة الغنم: «لك، أو لأخيك أو للذئب، خُذْها» وفي أخرى قال: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» أخرجه النسائي.
وأخرج أبو داود منه من قوله: «وسئل عن اللقطة ... إلى قوله: فيه الخمس» (¬1) .
S (خُبنة) الخُبْنة: ما يجعل في الخَبن، ويخبأ فيه، وهو طرف الثوب.
(الجَرين) للتمر كالبيدر للحنطة والشعير.
(المجنُّ) : التُّرس، وقوله: «فعليه غرامة مثليه» يشبه أن يكون على سبيل الوعيد، لينتهي فاعل ذلك عنه، وإلا فالأصل أن لا واجب على متلفِ الشيء أكثر من مثله، وقد قيل: إنَّه كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال، ثم نسخ ذلك، وكذلك قوله: «في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها» سبيله هذا السبيل من الوعيد، قال: وكان عمرُ بنُ الخطاب يحكم به، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وخالفه عامَّة الفقهاء.
(طريق مِيتاء) : إذا كان مطروقاً يأتيه الناس كثيراً.
¬__________
(¬1) رواه وأبو داود رقم (1710) و (1711) و (1712) و (1713) في اللقطة في فاتحته، والنسائي 8 / 84 و 85 في قطع السارق، باب الثمر المعلق يسرق، وإسناده حسن.
Mأخرجه الحميدي (597) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء. وأحمد (2/180) (6683) قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (2/186) (6746) قال: حدثنا الحسين قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن يعني ابن الحارث. وفي (2/203) (6891) قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ابن إسحاق. وفي (2/224) (7094) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا هشام بن سعد. وأبو داود (1708) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر. وفي (1710) و (4390) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (1711) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد، يعني ابن كثير. وفي (1712) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (1713) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن ابن إسحاق. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (2596) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. والترمذي (1289) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. والنسائي (5/44و8/84) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (8/85) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان. (ح) قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. وابن خزيمة (2327) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. وفي (2328) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق.
عشرتهم - داود بن شابور، ويعقوب، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث، وهشام بن سعد، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، والوليد بن كثير، وعبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة..

الصفحة 704