كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8379 - (خ م د) أبو هريرة وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «مرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» وفي رواية لأنس: «وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 4 / 251 في البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، وفي اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم رقم (1071) في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، وأبو داود رقم (1651) في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم.
Mصحيح:
1- عن أنس:
1- أخرجه أحمد (3/291) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (3/118) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار.
ثلاثتهم قالوا: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبي.
2- وأخرجه أبو داود (1652) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبي، عن خالد بن قيس.
كلاهما - هشام، وخالد - عن قتادة، فذكره.
وبلفظ: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمر بالتمر، العائرة، فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة» .
أخرجه أحمد (3/184) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (3/192) قال: حدثنا بهز. وفي (3/258) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (1651) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم.
خمستهم - عبد الرحمن، وبهز، وعفان، وموسى، ومسلم - عن حماد بن سلمة، عن قتادة، فذكره
2- عن أبي هريرة:
بلفظ: «أني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.» .
أخرجه أحمد (2/317) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (3/164) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (3/117) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام.
كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
وبلفظ: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.» .
أخرجه مسلم (3/117) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أن أبا يونس مولى أبي هريرة، حدثه، فذكره.
* وهناك روايات أخرى بنحوه تقدمت.
8380 - (خ) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «اشترى جارية ففقد صاحبُها، فالتُمِسَ سنة، فلم يوجد، وفُقِدَ، فأخذ يُعطِي الدِّرْهمَ والدرهمين، ويقول: اللهم عن فلان، فإن أبى فلي وعليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها» وعن ابن عباس نحوه. أخرجه البخاري في ترجمة باب (¬1) .
¬__________
(¬1) معلقاً 9/ 379 في الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله، قال الحافظ في " الفتح ": وقد وصله سفيان بن عيينة في " جامعه "، وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عنه بسند له جيد، وأخرجه الطبراني من هذا الوجه.
Mأخرجه البخاري تعليقا (4/379) في كتاب الطلاق -باب حكم المفقود في أهله وماله.

الصفحة 712