كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8399 - (ط) سليمان بن يسار قال: «إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدَّعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه [عمر] بالدِّرَّة، وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يَظُنَّ وتظُنَّ أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها، فَهُرِيقَتْ عليه الدماء، ثم خلفه الآخر، فلا أدري: من أيهما هو؟ -[738]- فكَبَّر القائف، فقال عمر للغلام: وَالِ أيَّهما شئتَ» أخرجه الموطأ (¬1) .
S (يُليط) لاط بالشيء يَليط به، ويَلوط به، لَيْطاً ولَوْطاً: إذا لصِق به.
(فهُرِيقَت) هُريقت عليه الدماء: أي: حاضت، والغالب من أحوال الحوامل، أنهن لا يحضن، فإن طرأ لهن حيض فيكون نادراً لِعلَّة.
¬__________
(¬1) 2 / 740 في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وإسناده منقطع.
Mأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (4/31) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، فذكره.

الصفحة 737