8405 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول - حين نزلت آيةُ الملاعنة -: «أيما امرأة أدخلتْ على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يُدخِلَها الله جنَّتَه، وأيُّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2263) في الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، والنسائي 6 / 179 في الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء من الولد، ورواه أيضاً الدارمي 2 / 153 في النكاح، باب من جحد ولده وهو يعرفه، وابن حبان رقم (1335) موارد، والحاكم 2 / 202 و 203 وصححه ووافقه الذهبي، قال الحافظ في " التلخيص ": وفي الباب عن ابن عمر في مسند البزار.
Mأخرجه الدارمي (2244) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثني يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن يونس. وأبو داود (2263) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، -يعني ابن الحارث-، عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس. وابن ماجة (2743) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة. قال: حدثني يحيى بن حرب. والنسائي (6/179) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: قال شعيب: حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس.
كلاهما - عبد الله بن يونس، ويحيى بن حرب - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. فذكره.
8406 - (د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قضى أنَّ كل مُسْتَلحَقٍ اسْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدْعَى له ادَّعاه ورثته، فقضى: أنَّ كل من كان من أمَةٍ يملكها يوم أصابها، فقد لَحِقَ بمن استلحقه، وليس له مما قُسِمَ قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَم فله نصيبُهُ، ولا يُلْحَق إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أَنكره، فإن كان من أمةٍ لم يملكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَر بها، فإنه لا يُلْحَق به، ولا يرث، وإن كان الذي يُدْعَى له هو ادَّعاه، فهو ولد زِنْيَة، من حُرَّةٍ كان أو أمة.
وفي رواية بإسناده ومعناه، وزاد «وهو ولد زناً لأهل أمِّه مَن كانوا، -[742]- حُرَّة أو أَمة، وذلك فيما استُلْحقَ في أولِ الإسلام، فما اقْتُسِمَ من مال قبل الإسلام فقد مضى» أخرجه أبو داود (¬1) .
S (مستلحق) [استلحق بعد أبيه] قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وكان حدوثُها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام، وفي ظاهر لفظ الحديث تعقُّد وإشكال، وتحريره وبيانه: أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين، وهُنَّ البغايا اللاتي ذكرهن الله في كتابه، فقال: {ولا تُكْرِهُوا فتَياتِكم على البغاء} [النور: 33] وكان سادتُهنَّ يُلِمُّون بهنَّ، ولا يجتنبوهن (¬2) ، فإذا جاءت واحدة منهن بولدٍ - وكان سيدُّها قد وطئها، ووطئها غيره بالزنا - ربما ادَّعاه الزَّاني، وادَّعاه السيِّد، فحكم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بالولد لسيِّدها، لأن الأمَةَ فِرَاشٌ له كالحرة، ونفاه عن الزاني، فإن دُعي للزاني مُدَّةً، وبقي على ذلك إلى أن مات السيد، ولم يكن ادَّعاه في حياته، ولا أنكره ثم ادَّعاه ورثتهُ بعد موته، واستلحقوه، فإنه يُلحق به، ولا يرث أباه، ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم، إذا كانت القسمة قد مَضَتْ قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية، فعفا عنه، ولم يردَّ إلى حكم الإسلام، فإن أدرك ميراثاً لم يقسم إلى أن يثبت -[743]- نسبه باستلحاق الورثة إياه، كان شريكهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم، فإن مات من إخوته بعد ذلك أحدٌ، ولم يخلّف من يحجبه عن الميراث، ورثه، فإن كان سيِّد الأمَةِ أنكر الحملَ، ولم يَدِّعِه، فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته.
¬__________
(¬1) رقم (2265) و (2266) في الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا، وإسناد حسن.
(¬2) كذا في الأصول المخطوطة والمطبوعة، ولا داعي لحذف نون الفعل هنا.
Mأخرجه أحمد (2/181) (6699) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/219) (7042) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. والدارمي (3116) قال: حدثنا زيد بن يحيى. وأبو داود (2265) قال: حدثنا شيبان ابن فروخ. (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2266) قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (2746) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي.
ستتهم - يزيد بن هارون، وزيد، وهاشم، وشيبان، وخالد، ومحمد بن بكار - عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.