[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين
8411 - (د س) عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع [بن سنان] أنه أسلم وأبَتْ امرأته أن تُسْلِم [فأتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-] فقالت: «ابنتي، وهي فَطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: اقعدي ناحية، وأقْعَدَ الصَّبيَّة بينهما، ثم قال: ادْعُواها، فمالت الصبية إلى أُمِّها، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: اللهم اهْدِها، فمالت إلى أبيها فأخذها» .
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي، وجعل بدل البنت «ابناً» (¬1) .
S (فطيم) الفطيم: الولد عند فطامه، فعيل بمعنى مفعول.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود رقم (2244) في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان، والنسائي 6 / 185 في الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده، قال الحافظ في " التلخيص ": وفي سنده اختلاف كثير، وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي سنده مقال.
Mأخرجه أحمد (5/446) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وأبو داود (2244) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3594) عن مسعود بن جويرية الموصلي، عن المعافى بن عمران.
كلاهما - عيسى، والمعافى - عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي فذكره.