كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 10)

8455 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «ملعونٌ من سبَّ أباه، ملعون من سبَّ أُمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غيَّر تُخُومَ الأرض، ملعون من صَدَّ أَعمَى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط» أخرجه ... (¬1)
S (تُخوم الأرض) بضم التاء وفتحها - وهي حدودها - واحدها: تَخْم، -[769]- قال أبو عبيدة: هي المعالم، والمعنى في ذلك يقع في موضعين.
أحدهما: أن يكون ذلك في تعيين حدود الحرم التي حدَّها إبراهيم عليه السلام، والآخر: أن يَدْخُلَ الرجل في ملك غيره من الأرض فيأخذه ظلماً.
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه أحمد في " المسند " رقم (1875) ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه، أقول: ولأكثره شواهد.
M1- أخرجه أحمد (1/217) (1875) قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق. وفي (1/309) (2817) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زهير. وفي (1/317) (2915) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. وفي (1/317) (2916) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. وفي (1/317) (2917) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وعبد بن حميد (589) قال: حدثني خالد بن مخلد البجلي، قال: حدثني سليمان بن بلال. والبخاري في الأدب المفرد (892) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (6181) عن قتيبة، عن الدرارودي.
خمستهم - محمد بن إسحاق، وزهير، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز الدراوردي - عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، فذكره.
* وفي رواية ابن إسحاق: «ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله ... » الحديث.
* الروايات مطولة ومختصرة.

الصفحة 768