كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8587 - (ت) [حذيفة بن اليمان]- رضي الله عنه - قال إذ حُضِرَ: «إذا أنا مِتُّ فلا تُؤذِنوا بي أحداً، إني أخاف أن يكون نَعْياً، وإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النعْي، فإذا متُّ فَصَلُّوا عَلَيّ، وسُلُّوني إلى ربي سَلاًّ» . أخرجه الترمذي إلى قوله: «عن النعي (¬1) » .
¬__________
(¬1) رواه الترمذي رقم (986) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، قال الترمذي هذا حديث حسن، وهو كما قال، وفي بعض النسخ: حسن صحيح.
Mأخرجه أحمد (5/385) قال:حدثنا وكيع. وفي (5/406) قال:حدثنا يحيى بن آدم. وابن ماجة (1476) قال:حدثنا عمرو بن رافع، قال:حدثنا عبد الله بن المبارك. والترمذي (986) قال:حدثنا أحمد بن منيع، قال:حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس.
أربعتهم - وكيع، ويحيى، وعبد الله، وعبد القدوس - عن حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، فذكره.
8588 - (م) أبو مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: [ «أربع في أُمَّتي من الجاهلية، لا يتركونهنَّ: الفخرُ بالأحساب، والطَّعنُ في الأنساب، والاستسقاءُ بالنجوم، والنياحةُ، وقال:] النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سِربْالٌ من قَطِران، ودِرْعٌ من جَرَب» أخرجه مسلم (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (934) في الجنائز، باب التشديد في النياحة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (5/342) قال:يحيى بن إسحاق. قال:حدثنا موسى قال: أخبرني أبان ابن يزيد. وفي (5/343) قال:حدثنا أبو عامر، قال:حدثنا علي - يعني ابن المبارك - وفي (5/344) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبان. ومسلم (3/45) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان بن يزيد (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال:حدثنا أبان.
كلاهما - أبان، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، فذكره.
أخرجه البخاري تعليقا في الجنائز باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور.
8589 - (خ) البخاري - رحمه الله- قال: «لمَّا مات الحسن بن الحسن -[111]- بن عليّ: ضربتِ امرأتُه القُّبَّةَ على قَبْرِهِ سَنَة، ثم رُفِعَت، فَسَمِعَتْ صائحاً يقول: ألا هلْ وجدوا ما فقَدوا؟ فأجابه آخر: بل يئِسُوا فانقلبوا» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (¬1) .
¬__________
(¬1) 3 / 161 تعليقاً في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
Mأخرجه البخاري تعليقا في كتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.

الصفحة 110