كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8597 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا تَغالَوْا في كَفَنٍ، فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تَغَالَوْا في الكفن فإنه يُسْلَبُ سَلْباً سَرِيعاً» أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (3154) في الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، وفي سنده عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، وفيه مقال.
Mأخرجه أبو داود (3154) قال:حدثنا محمد بن عبد المحاربي، قال:حدثنا عمرو أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، فذكره.
8598 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كَفَّنَ حمزةَ بنَ عبد المطلب في نَمِرةٍ في ثوبٍ واحد» أخرجه الترمذي (¬1) .
S (نمرة) النَّمرة: كلُّ شملة مخطَّطة من مآزر الأعراب.
¬__________
(¬1) رقم (997) في الجنائز، باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن.
Mأخرجه أحمد (3/329) قال:حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو سعيد، وفي (3/357) قال:حدثنا معاوية بن عمرو. والترمذي (997) قال:حدثنا ابن أبي عمر. قال:حدثنا بشر بن السري.
أربعتهم - عبد الصمد، وأبو سعيد، ومعاوية، وبشر - عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فذكره.
8599 - (ط) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- قالت لأهلها: «أجْمِرُوا ثيابي إذا مِتُّ، ثم حنِّطُوني، ولا تَذُرُّوا على كَفَني حَنُوطاً، ولا تُتْبِعوني بنار» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (أجمروا) الإجمار والتجمير: تبخير الثياب بالبَخُور.
¬__________
(¬1) 1 / 226 في الجنائز، باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (2/78) عن هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر. فذكرته.

الصفحة 116