8604 - (ط) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: الميت يُقَمَّص، ويُؤزَّر، ويُلَفُّ في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحدٌ كُفِّنَ فيه. أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 224 في الجنائز، باب ما جاء في كفن الميت، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في الموطأ (2/76) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.
الفصل الرابع: في تشييع الجنازة وحملها
8605 - (ت) أبو المهزَّم يزيد بن سفيان - رحمه الله- قال: صحبتُ -[121]- أبا هريرة - رضي الله عنه - عشر سنين، فسمعته يقول: «من تَبعَ جنازة وحملها ثلاث مرات، فقد قضَى ما عليه من حقِّها» . أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (1041) في الجنائز، باب رقم (50) ، وأبو المهزم متروك، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
Mإسناده ضعيف: قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عباد بن منصور، به.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وضعفه شعبة.
قلت: لم يخرج هذا الحديث أحد سوى الترمذي من أصحاب الأصول.