كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8634 - (خ د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أُحُد في ثوب واحد، ثم يقول: أيُّهما أكثرُ أخْذاً للقرآن؟ فإذا أُشير إلى أحدهما قَدَّمه في اللَّحْد، -[136]- وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمرَ بدَفْنِهم بدمائهم، ولم يصلِّ عليهم، ولم يُغَسِّلْهُم» .
وفي أخرى قال: «إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أُحد، وقال: ادفنوهم في دمائهم، ولم يُغَسِّلْهُم» . أخرجه البخاري.
وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي الأولى، وليس عند أبي داود «ولم يصلِّ عليهم» .
وله في أخرى مثلها، ولم يذكر «في ثوبٍ واحد» والثانية ذكرها رزين (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 3 / 169 في الجنائز، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، وباب الصلاة على الشهيد، وباب من لم ير غسل الشهداء، وباب من يقدم في اللحد، وباب اللحد والشق في القبر، وفي المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد، وأبو داود رقم (3138) في الجنائز، باب في الشهيد يغسل، والترمذي رقم (1034) في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، والنسائي 4 / 62 في الجنائز، باب ترك الصلاة على الشهداء.
Mصحيح: أخرجه عبد بن حميد (1119) قال: أخبرنا زيد بن حباب العكلي. والبخاري (2/114) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (2/115) قال: حدثنا سعيد بن سليمان. وفي (2/115) أيضا قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (2/115) أيضا قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (2/117) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (5/131) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وأبو داود (3138) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن موهب. وفي (3139) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: حدثنا ابن وهب. وابن ماجة (1514) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1036) . والنسائي (4/62) قال الترمذي: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا قتيبة.
تسعتهم - زيد، وعبد الله بن يوسف، وسعيد، وأبو الوليد، وعبد الله بن المبارك، وقتيبة، ويزيد بن خالد، وابن وهب، وابن رمح - عن الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، فذكره.

الصفحة 135