كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8731 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قام أحدُكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامَه، فإنما يناجي الله، ما دام في مُصلاَّه، ولا عن يمينه، فإنَّ عن يمينه مَلَكاً، ولْيَبْصُقْ عن يساره أو تحت قدمه، فيدفنها» أخرجه البخاري ومسلم. -[194]-
ولمسلم «أنَّه رأى نُخامة في قبلةِ المسجد، فأقبل على الناس، فقال: ما بالُ أحدِكم يقوم مستقبلَ ربَّه، فيتَنَخَّعُ أمامَهُ؟ أيُحبُّ أن يُستَقْبَلَ، فيتنخَّعَ في وجهه؟ فإذا تنخَّعَ أحدُكم، فليتنخَّع عن يساره، أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليَتْفُلْ هكذا - ووصف الراوي - فَتَفَلَ في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض» .
وفي رواية: «كأنِّي انظرُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- يَرُدُّ ثوبه بعضَه على بعض» .
وفي رواية أبي داود قال: «مَنْ دَخَلَ هذا المسجد فبزق فيه أو تنخَّم، فَليَحْفِر فليدفنه، فإن لم يفعلْ فليبزقْ في ثوبه، ثم ليخرجْ به» .
وفي رواية النسائي: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلَّى أحدُكم فلا يَبْصُقْ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمه ... » وذكر الحديث (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 1 / 428 و 429 في المساجد، باب دفن النخامة في المسجد، ومسلم رقم (550) في المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود رقم (477) في الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 1 / 163 في الطهارة، باب البزاق يصيب الثوب.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/266) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، فذكره.

الصفحة 193