كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

الفرع الثاني: في دخول المرأة المسجد
8738 - (خ م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استأذنَ أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يَمنَعْها» .
وفي رواية قال: فقال بلال بن عبد الله: «والله لنَمنعهُنَّ، قال: -[199]- فَأَقْبَلَ عليه عبد الله، فسَبَّه سَبّاً سيئاً، ما سمعتُ سبَّهُ مثله قَطُّ، وقال: أُخْبِرُكَ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، وتقول: واللهِ لنمنعهنَّ؟» .
وفي أخرى: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فائذنوا لهن» .
وفي أخرى أنه قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله» .
وفي أخرى قال: «كانت امرأة لعمر تشهدُ صلاة الصبح والعشاءِ في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرُجِين وقد تعلَمين أنَّه يَكْرَه ذلك ويَغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» .
وفي أخرى قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» .
وفي أخرى «ائْذَنوا للنساء بالليل إلى المساجد، فقال ابنٌ له، يقال له واقد: إذنْ يَتَّخِذْنَه دَغَلاً، قال: فضرب في صدره، وقال: أُحَدثُك عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، وتقول: لا؟» .
وفي أخرى «لا تمنعوا النساء حُظُوَظهن من المساجد إذا استأذَنكم، فقال بلال: والله لنمنعهنَّ، فقال عبد الله: أقولُ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وتقول أنتَ: لنمنعهنَّ؟» . -[200]- أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الآخرة لمسلم.
وفي رواية الموطأ وأبي داود: أنه قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مَساجِدَ الله» .
وأخرج أبو داود أيضاً والترمذي الرواية التي فيها ذِكْر «واقد» .
ولأبي داود: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، ودورهُنَّ خيرٌ لهن» (¬1) .
وفي رواية ذكرها رزين زيادة على هذه: «وبيوتُهنَّ خيرٌ من دورهن، وصلاة المرأةِ في مَخْدَعِها خير لها من صلاتها في بيتها» .
S (الدَّغَل) الدَّغَل: الفساد والشر.
¬__________
(¬1) رواه البخاري 2/ 318 في الجمعة، باب هل على من يشهد الجمعة غسل، وفي صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، وباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، وفي النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ومسلم رقم (442) في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، والموطأ 1 / 197 في القبلة، باب خروج النساء إلى المساجد، وأبو داود رقم (566) و (567) و (568) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، والترمذي رقم (570) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
Mصحيح:
1 - أخرجه الحميدي (612) . قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/7) (4522) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (2/9) (4556) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/140) (6252) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل. وفي (2/151) (6387) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. والدارمي (448) قال: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي. وفي (1281) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. والبخاري (1/220) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن معمر. وفي (7/49) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (2/32) قال: حدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني. بونس. وابن ماجة (16) قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. والنسائي (2/42) . وفي الكبرى (696) قال: حدثنا إسحاق بن إبرهيم، قال: أنبأنا سفيان. وابن خزيمة (1677) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وعقيل، والأوزاعي، ويونس - عن الزهري.
2- وأخرجه أحمد (2/57) (5211) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/143) (6303) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (2/143) (6304) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (2/156) (6444) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. والبخاري (1/219) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. ومسلم (2/32) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي.
خمستهم - وكيع، وابن نمير، ومحمد بن بكر، وعبد الله بن الحارث، وعبيد الله ابن موسى - عن حنظلة الجمحي.
كلاهما - الزهري، وحنظلة - عن سالم بن عبد الله، فذكره.

الصفحة 198