كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

8740 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكن لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلات» . أخرجه أبو داود (¬1) .
S (تَفِلات) رجل تَفِل، وامرأة تَفِلة: بيِّنا التَفَل: إذا كانا غير متطيبين.
¬__________
(¬1) رقم (765) في الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وإسناده حسن.
Mأخرجه الحميدي (978) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/438 و 475) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/528) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1282) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (1283) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. وأبو داود (565) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل،. قال: حدثنا حماد. وابن خزيمة (1679) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا يحيى (ح) وحدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس.
سبعتهم - سفيان بن عيينة، ويحيى، ومحمد بن عبيد، ويزيد، وسعيد، وحماد بن سلمة، وابن إدريس - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
8741 - (س) عبد الله بن عمر (¬1) - رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا استأذنتِ امرأةُ أحَدِكم إلى المسجد فلا يمنعها» أخرجه النسائي (¬2) .
¬__________
(¬1) في الأصل جابر، وهو خطأ.
(¬2) 2 / 42 في المساجد، باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد، وإسناده صحيح، وهو نفس الحديث المتقدم في أول الفرع.
Mأخرجه النسائي (2/42) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
8742 - (ط) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنها- وهي زوجةُ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أنَّها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد، فيسكت، فتقول: والله لأخْرُجَنّ إلا أن تمنعَني، فلا يمنعها» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 198 في القبلة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/7) عن يحيى بن سعيد، عن عاتكة، فذكرته.
8743 - (خ م ط د) عمرة [بنت عبد الرحمن]- رحمها الله- قالت: قالت عائشة - رضي الله عنها -: «لو رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ما أحدَثَ النساءُ، -[202]- لمنعهنَّ المسجدَ، كما مُنِعَهُ نساء بني إسرائيل، قيل لعَمْرة: أوَمُنِعْنَ؟ قالت: نعم» .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 2 / 290 في صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم رقم (445) في الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، والموطأ 1 / 198 في القبلة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وأبو داود (569) في الصلاة، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد.
Mصحيح: أخرجه أحمد (6/91) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. وفي (6/193) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/235) قال: حدثنا يزيد. والبخاري (1/219) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (2/34) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا سليمان - يعني ابن بلال -. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - (ح) وحدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وأبو داود (569) قال: حدثنا القعنبي، عن مالك. وابن خزيمة (1698) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: حدثنا حماد - يعني ابن زيد -. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. تسعتهم - حماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، ومالك، وسليمان بن بلال، وعبد الوهاب الثقفي، وسفيان بن عيينة، وأبو خالد الأحمر، وعيسى بن يونس - عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

الصفحة 201