كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 11)

الكتاب الثاني: في المزارعة
قد تقدَّم في «كتاب البيع» - من حرف الباء - أحاديث تتعلَّق بهذا المعنى لاشتراكها في المعنى مع غيرها، ونذكر في هذا الكتاب ما يخصُّ المزارعةَ وكِراءَ الأرض بالغَلَّة والذهب والفضة.
وينقسم هذا الكتاب إلى فصلين
أحدهما في الجواز، والآخر: في المنع منه
الفصل الأول: في جواز ذلك
8492 - (خ م د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى خَيْبَرَ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زَرْع، فكان يُعِطي أزواجه كُلَّ سنةٍ مائةَ وَسْق، وثمانين وَسْقاً من تمْر، وعشرين وَسْقاً من شعير، فلما وَلِيَ عمرُ، وقُسِمَ خَيْبُر، خيَّر أزواجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ، أوَ يَضْمنَ لَهُنَّ الأوساق في كل عام، فاخْتَلَفنَ، فمنهن مَن اختار -[23]- الأرضَ والماءَ، ومنهنَّ من اختار الأوساق كُلَّ عام، فكانت عائشةُ وحفصةُ ممن اختارتا الأرضَ والماءَ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج البخاري طرفاً «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أعطى خَيبر اليهودَ: أنْ يعملُوها ويْزَرَعُوها، ولهم شطْرُ ما يخرُجُ منها» .
وفي رواية لمسلم قال: «لما افتُتحتْ خَيبرُ: سألَتْ يهودُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُقِرَّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا، قال: وكان الثمر يُقْسَمُ على السُّهمان من نصف خيبر، فيأخذُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- الخمس» .
وله في أخرى «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبر وأرَضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم- شَطْرُ ثمرها» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عامَلَ [أهْلَ] خيبرَ بشطرِ ما يخرج منها من زَرْعٍ أو ثَمَر» .
وأَخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة (¬1) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري 5 / 10 و 11 في المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وباب المزارعة مع اليهود، وفي الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما، وفي الشركة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط، باب الشروط في المعاملة، وفي المغازي، باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ومسلم رقم (1551) في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود رقم (3408) و (3409) في البيوع، باب في المساقاة، والترمذي رقم (1383) في الأحكام، باب ما ذكر في المزارعة، والنسائي 7 / 53 في المزارعة، باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/17) (4663) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/22) (4732) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (2/37) (4946) قال: حدثنا حماد بن أسامة. والدارمي (2617) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والبخاري (3/137) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض. وفي (3/138) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/138) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (5/26) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا يحيى - وهو القطان -. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا علي - وهو ابن مسهر -. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (3408) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (2467) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن منصور، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والترمذي (1383) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. ستتهم - يحيى بن سعيد القطان، وابن نمير، وحماد بن أسامة، وأنس بن عياض، وعبد الله بن المبارك، وعلي بن مسهر - عن عبيد الله بن عمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/157) (6469) قال: حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله.
3- وأخرجه البخاري (3/123 و 184 و 249 و 5/179) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية بن أسماء.
4 - وأخرجه مسلم (5/26) قال: حدثني أبو الطاهر. وأبو داودد (3008) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. كلاهما - أبو الطاهر، وسليمان بن داود - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي.
5- وأخرجه مسلم (5/27) قال: حدثنا ابن رمح. وأبو داود (3409) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (7/53) قال: أخبرنا قتيبة. (ح) وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث. ثلاثتهم - ابن رمح، وقتيبة، وشعيب بن الليث - عن الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن - يعني ابن غنج -.
خمستهم - عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، وجويرية بن أسماء، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عبد الرحمن - عن نافع، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة، وألفاظها متقاربة.
وأخرجه أحمد (2/30) (4854) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن نافع، فذكره.

الصفحة 22